131

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

باب من شهادة

(٥٨) فرق بين مسألتين(١)

[رضا الخصم بالشهود غير ملزم، بخلاف رضاه بيمين خصمه]

قال القاضي:

إذا قال أحد الخصمين قد رضيت بما شهد به فلان وفلان، فما شهدوا به فهو الحق، كان له أن يرجع عن ذلك بعد شهادتهما، ولا يلزمه ما شهدا به، وإذا قال: قد رضيت بيمينك فاحلف وخذ ما تدعيه، لم يكن له أن يرجع عن ذلك، وقد لزمه الحق متى حلف خصمه، وفي كلا الموضعين فهو رضا بما يكون من جهة(٢) الغير، مع ما قد أقيم اليمين مقام الشاهد.

الفرق بينهما: أن في الشهادة إنما كان له الرجوع؛ لأنه يقول: إنما رضيت بشهادتهما؛ لأني ظننت أنهما يشهدان عليّ بالحق، فأما إذا شهدا علي بغير الحق فلا أرضى بشهادتهما، فيكون له في ذلك حجة صحيحة، وليس كذلك في اليمين؛

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٧٧٠.

(٢) كتبت ((حير)) ولعلها تصحيف، والتصويب من عدة البروق ٥٠٧.

131