127

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

كتاب الوديعة

(٥٥) فرق بين مسألتين

[الدنانير غير المصرورة في الكم، تضمن في الوديعة، ويحد بها في السرقة]

قال مالك:

إذا أودع وديعة: دنانير ودراهم، فجعلها في كمه غير مصرورة، فتلفت، فعليه الضمان، وإذا سرقها سارق فعليه القطع، فجعلها في حيز المودع في غير حرز، وفي السارق في حرز، وهي في كلا الموضعين على صفة واحدة.

الفرق بينهما: أن السرقة مغلظ فيها، والكم حرز لما يكون فيه على أي صفة كان، حفظاً(١) لأموال الناس؛ لئلا يُجْترَأَ عليها، فقطع السارق فيها، ألا ترى أن دكاكين الباعة التي تجتمع فيها أعدال الفاكهة للبيع حرز لما وضع فيها؛ لئلا يجتراً(٢) على الأموال، وليس كذلك في الوديعة؛ لأن من شأن الوديعة أن تحفظ(٣) بأبلغ ما يكون من الحفظ، ألا ترى أنه لو وضع الوديعة في سوق الباعة لكان عليه

(١) كتبت ((حفظها))، وهو تصحيف.

(٢) كتبت ((يجترئ)).

(٣) كتبت ((يحفظ)).

127