117

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

كتاب الجهاد

(٤٦) فرق بين مسألتين(١)

[الحربية تسلم فتعتق، ثم يسبى أبوها فيعتق، ولاؤها لمعتق والدها،

بخلاف النصراني يعتق فيلحق بدار الحرب ثم يسبى]

قال ابن القاسم:

إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان، فأسلمت، فولاؤها لأهل الإسلام، فإن سبي أبوها بعد ذلك ثم أعتق جر ولاء ابنته إلى معتقه. قال: وإذا أعتق المسلم النصراني فلحق بدار الحرب ناقضاً للعهد، ثم سبي، فأعتقه من صار إليه، فإنه يكون ولاؤه للذي أعتقه آخراً، وينتقل ولاؤه عن الأول، وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء.

الفرق بينهما: ولاء الابنة كان للمسلمين، لعدم من (١) يستحقه من جهة القرابة، [فلما وجد ذلك](٣) انتقل إليه، وفي النصراني: بالسبي قد بطل عتقه الذي كان من المسلم الأول، [و] صار كأنه

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٢٦٦.

(٢) كتبت ((ويستحقه)). انظر عدة البروق ٢١٥.

(٣) ما بين المعكوفين ساقط، والمثبت من عدة البروق ٢١٥.

117