102

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

كتاب الزكاة

(٣٢) فرق بين مسألتين(١)

[زكاة العين يسقطها الدين، بخلاف زكاة الحرث والماشية]

قال مالك(٢):

الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، والكل زكاة.

الفرق بينهما: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإِمام موكلة، فلو جعل الدين مسقطاً لزكاتها؛ لأدى ذلك إلى إسقاطها جملة؛ لأنه لا يشاء أحد ألا يخرج زكاة إلا ادعى أن عليه ديناً، فلما كان الأمر كذلك لم يسقط الدين زكاة ذلك، وزكاة العين موكلة إلى أربابها، فلم تلحق الظنة في ذلك كما لحقت في الحرث والماشية؛ لأن الادعاء لا يوجد فيهما؛ إذ ليس ثم مطالب بها، فأسقط الدين زكاتها، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٨.

(٢) قارن مع المعونة ٣٦٨/١.

102