14Al-Fawāʾid al-uṣūliyyaالفوائد الأصوليةʿAbd al-Raḥmān al-Muʿallimī al-Yamānī - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditorعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديPublisherدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٤ هـGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض.ب ــ لا مفهوم له. وفيه ثلاثة أوجه أيضًا:١ ــ مع القول دليل خاص بالتأسي. لا تعارض في حقه، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يُعلم تَرجَّح القول.٢ ــ ليس إلّا الدليل العام. لا تعارض في حقه أيضًا، وأمَّا في حقنا فالقول، وهو مخصص لعموم دليل التأسي.٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض.* وإن كان القول يعمّه ﵌ نصًّا ففيه ثلاث صور:١. مع الفعل دليل خاص للتأسِّي. فالثاني ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول.٢. ليس إلا الدليل العام للتأسي، ففي حقه النسخ أو الوقف، وفي حقنا القول، ويكون هو ناسخًا لعموم دليل التأسي العام.٣. معه دليل على الاختصاص، ففي حقه النسخ أو الوقف، ولا تعارض في حقنا.* وإن كان القول يعمّه ظاهرًا فقط، ففيه ثلاث صور:مع الفعل دليل خاص للتأسي. فأما في حقه فالفعل دالٌّ على الاختصاص أو النسخ، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول.24 / 311CopyShareAsk AI