465

Al-Fawāʾid al-muntakhaba min uṣūl masmūʿāt al-Mukhalladī intikhāb al-Baḥīrī

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات المخلدي انتخاب البحيري

469 - وبه ثنا أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج، إلى العيدين: الفطر، والأضحى، ولا يرخص في غير ذلك.

Page 466