47Al-fawāʾid al-fiqhiyyaالفوائد الفقهيةʿAbd al-Raḥmān al-Muʿallimī al-Yamānī - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditorعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديPublisherدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٤ هـGenresThe Jurisprudential Investigations•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962رجل طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل تحل للأوّل؟قال: لا، إلا بنكاح رغبة؛ كنّا نعدّ هذا سفاحًا على عهد النبي ﵌ (^١).* * * *الحمد لله.[حرمة ابنة الرجل من السِّفاح عليه]الحمد لله.ندين الله تعالى بحرمة المخلوقة من ماء الرجل عليه، وكذا على أبيه وبنيه وإخوته وغير ذلك.والحاصلُ أنها بنتُه فيما يتعلق بحرمة النكاح. وهي بنته حقيقة.وفي حديث جريج أنه قال لولد الزنا: من أبوك؟ قال: أبي راعي الغنم (^٢).وفي حديث عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ (^٣).وفي حديث ابن وليدةِ زمعة أن النبي ﵌ قال لسودة: «احتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ» (^٤).(^١) مجموع [٤٧١٩].(^٢) أخرجه البخاري (١٢٠٦)، ومسلم (٢٥٥٠).(^٣) أخرجه البخاري (٩٢)، ومسلم (٢٣٥٩).(^٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).24 / 288CopyShareAsk AI