Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
الناطفي إطلاقا من غير هذا التفصيل، كذا في الظهيرية. وهكذا في وجيز الكردري والسراج الوهاج. ولو مس ظفرها بشهوة تثبت، كذا في الخلاصة. ثم المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلته بذلك وإن كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت، كذا في الذخيرة. وكذا لو مس أسفل الخف إلا إذا كان منعلا لا يجد لين القدم، كذا في فتاوى قاضي خان
إذا قبل الرجل المرأة وبينهما ثوب فإن كان يجد برد الثنايا أو برد الشفة فهو تقبيل ولمس، كذا في المحيط. والدوام على المس ليس بشرط لثبوت الحرمة حتى قيل إذا مد يده إلى امرأة بشهوة فوقعت على أنف ابنتها فازدادت شهوته حرمت عليه امرأته وإن نزع يده من ساعته، كذا في الذخيرة. ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة، كذا في التبيين. والفتوى على أن بنت تسع محل الشهوة لا ما دونها، كذا في معراج الدراية.
وقال الفقيه أبو الليث ما دون التسع سنين لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى، كذا في فتاوى قاضي خان. وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر - رحمه الله تعالى - أنه كان يقول: ينبغي للمفتي أن يفتي في السبع والثمان أنه لا تحرم إلا إن بالغ السائل أنها عبلة ضخمة جسيمة فحينئذ يفتي بالحرمة، كذا في الذخيرة والمضمرات
فلو جامع صغيرة لا تشتهى لا تثبت الحرمة، كذا في البحر الرائق. ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة يوجب الحرمة؛ لأنها دخلت تحت الحرمة فلم تخرج بالكبر ولا كذلك الصغيرة، كذا في التبيين
وكذا تشترط الشهوة في الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت به حرمة المصاهرة، كذا في فتح القدير. ووطء الصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ في ذلك، قالوا: والصبي الذي يجامع مثله أن يجامع ويشتهي وتستحيي النساء من مثله، كذا في فتاوى قاضي خان. والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة
وحد الشهوة في الرجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة، كذا في التبيين. وهو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي. وبه يفتى، كذا في الخلاصة. فمن انتشرت آلته فطلب امرأته وأولجها بين فخذي ابنتها لا تحرم عليه أمها ما لم تزدد انتشارا، كذا في التبيين. هذا الحد إذا كان شابا قادرا على الجماع فإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا، كذا في المحيط
وحد الشهوة في النساء والمجبوب هو الاشتهاء بالقلب والتلذذ به إن لم يكن وإن كان فازدياده، كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم. ووجود الشهوة من أحدهما يكفي وشرطه أن لا ينزل حتى لو أنزل عند المس أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة، كذا في التبيين. قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى، كذا في الشمني شرح النقاية. ولو مس فأنزل لم تثبت به حرمة المصاهرة في الصحيح؛ لأنه تبين بالإنزال أنه غير داع إلى الوطء، كذا في الكافي. ولو نظر إلى دبر المرأة لا تثبت به حرمة المصاهرة، كذا في فتاوى قاضي خان. وكذا لو وطئ في دبرها لا تثبت الحرمة، كذا في التبيين. وهو الأصح هكذا في المحيط. وعليه الفتوى هكذا في جواهر الأخلاطي
وإذا جامع ميتة لا تثبت به الحرمة، كذا في فتاوى قاضي خان. (ومما يتصل بذلك مسائل) : لو أقر بحرمة المصاهرة يؤاخذ به ويفرق بينهما وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ما قبل النكاح بأن قال لامرأته: كنت جامعت أمك قبل نكاحك يؤاخذ به ويفرق بينهما ولكن لا يصدق في حق المهر حتى يجب المسمى دون العقد، والإصرار على هذا الإقرار ليس بشرط حتى لو رجع عن ذلك وقال: كذبت فالقاضي
Page 275