267

بغير رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل هكذا في فتاوى قاضي خان.

(ومنها) سماع الشاهدين كلامهما معا هكذا في فتح القدير فلا ينعقد بشهادة نائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين، كذا في فتاوى قاضي خان وتكلموا في الأصمين اللذين لا يسمعان والصحيح أنه لا ينعقد، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وينعقد النكاح بشهادة المعتقل والأخرس إن كان يسمع، كذا في الخلاصة ولو سمعا كلام أحدهما دون الآخر أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخر كلام الآخر لا يجوز النكاح هكذا في البدائع ولو كان بحضرة الرجلين وأحدهما أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع أو رجل آخر في أذن الأصم لا يجوز حتى يكون سماعهما معا.

كذا في فتاوى قاضي خان وفي نظم الزندوستي إذا سمع أحد الشاهدين كلام المرأة وسمع الشاهد الآخر كلام الزوج ثم أعادا العقد فالذي سمع كلام الزوج في العقد الأول سمع كلام المرأة في العقد الثاني لا غير، والذي سمع كلام المرأة في العقد الأول سمع كلام الزوج في العقد الثاني لا غير فإن كان العقدان في مجلسين مختلفين لا يجوز بالاتفاق وإن كانا في مجلس واحد قال عامة العلماء: لا ينعقد، وقال بعضهم مثل أبي سهل: ينعقد وقال الزندوستي: لا نأخذ بقول أبي سهل، كذا في الذخيرة.

وإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تفسيره قيل بأنه يصح والظاهر خلافه. وعن محمد - رحمه الله تعالى - إذا تزوج امرأة بحضرة تركيين أو هنديين؛ قال: إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا؛ جاز وإلا فلا، كذا في فتاوى قاضي خان

وهل يشترط فهم الشاهدين العقد ذكر في الفتاوى أن المعتبر السماع دون الفهم حتى لو تزوج بشهادة الأعجميين جاز قال الظهير: والظاهر أنه يشترط الفهم أيضا، كذا في السراج الوهاج وهو الصحيح، كذا في الجوهرة النيرة

ولو تزوج امرأة بحضرة السكارى وهم عرفوا أمر النكاح غير أنهم لا يذكرونه بعد ما صحوا انعقد النكاح هكذا في خزانة المفتين وفي فتاوى أبي الليث

رجل قال لقوم: اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة: قبلت فسمع الشهود مقالتها ولم يروا شخصها فإن كانت في البيت وحدها جاز النكاح، وإن كانت في البيت معها أخرى لا يجوز. رجل زوج ابنته من رجل في بيت وقوم في بيت آخر يسمعون ولم يشهدهم إن كان من هذا البيت إلى ذلك البيت كوة رأوا الأب منها تقبل شهادتهم وإن لم يروا الأب لا تقبل، كذا في الذخيرة

رجل بعث أقواما لخطبة امرأة إلى والدها فقال الأب: زوجت وقبل عن الزوج واحد من القوم لا يصح النكاح وقيل يصح النكاح وهو الصحيح وعليه الفتوى، كذا في محيط السرخسي والتجنيس

ومن تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز النكاح، كذا في التجنيس والمزيد.

امرأة وكلت رجلا ليزوجها من نفسه فقال الوكيل بحضرة الشهود: تزوجت فلانة ولم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها؛ لأنها غائبة والغائبة تعرف بالتسمية، كذا في محيط السرخسي وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي في الابتداء لم يشترط ذكر الجد ثم رجع في آخر عمره وكان يشترطه وهو الصحيح وعليه الفتوى، كذا في المضمرات.

وإن كانت حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود؛ جاز النكاح وهو الصحيح وإن أراد الاحتياط يكشف وجهها حتى يراها الشهود أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها ولو كان الشهود يعرفونها وهي غائبة فذكر الزوج اسمها لا غير وعرف الشهود أنه أراد به المرأة التي يعرفونها جاز النكاح، كذا في محيط السرخسي.

ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح وإلا فلا، كذا في الكنز قالوا إذا زوج ابنته البكر البالغة بأمرها وبحضرتها ومع الأب شاهد آخر صح

Page 268