237

ويسعى كذا في الهداية.

ولو طاف للحج والعمرة طوافين متواليين من غير أن يسعى بينهما ثم سعى سعيين جاز وأساء كذا في التبيين.

إذا طاف القارن لعمرته ثلاثة أشواط وسعى لها ثم طاف لحجته كذلك ثم وقف بعرفة فما طاف للحجة محسوب من طواف العمرة ويقضي شوطا واحدا وأتم طواف العمرة ويعيد السعي لهما للحجة وجوبا وللعمرة استحبابا وهو قارن كذا في محيط السرخسي.

إن طاف القارن وسعى أولا للحج ثم طاف وسعى للعمرة فالأول للعمرة والثاني للحج كذا في الجوهرة النيرة

قارن طاف لعمرته وحجته وسعى ينوي أن يكون لحجته كان سعيه عن العمرة كذا في المحيط.

ولا يحلق بين الحج والعمرة كذا في الهداية.

إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر يذبح دم القران وهذا الدم نسك من المناسك كذا في فتاوى قاضي خان.

ويتحلل بالحلق عندنا لا بالذبح كذا في الهداية.

وإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان أفضل ثم يحلق أو يقصر كذا في فتاوى قاضي خان

والمتمتع من يأتي بأعمال العمرة في أشهر الحج أو يطوف أكثر طوافها في أشهر الحج ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا هكذا في فتاوى قاضي خان سواء حل من إحرامه الأول أو لا كذا في محيط السرخسي.

وليس من شرط التمتع وجود الإحرام بالعمرة في أشهر الحج بل أداؤها فيها أو أداء أكثر طوافها فلو طاف ثلاثة أشواط في رمضان ثم دخل شوال فطاف الأربعة الباقية ثم حج في عامه كان متمتعا هكذا في فتح القدير.

فلو طاف المتمتع أكثر طواف عمرته قبل أشهر الحج وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا ويكون مفردا بعمرة ومفردا بحجة ولا يجب عليه الهدي كذا في الظهيرية

ولا يشترط أن يكون من عام الإحرام بالعمرة بل من عام فعلها حتى لو أحرم في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوال من العام القابل ثم طاف لعمرته من القابل ثم حج من عامه ذلك كان متمتعا كذا في البحر الرائق.

والإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله ولا يكون العود إلى مكة مستحقا عليه كذا في المحيط، والإلمام الصحيح إنما يكون في المتمتع الذي لا يسوق الهدي أما إذا ساق الهدي فإلمامه فاسد ولا يمنع صحة التمتع كذا في السراج الوهاج.

وإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حل منها ورجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا، وإذا اعتمر في أشهر الحج وطاف لها ثلاثة أشواط وحل ورجع إلى أهله ثم رجع إلى مكة وقضى ما بقي عليه من عمرته وحل وحج من عامه ذلك فهو متمتع ولو كان طاف أربعة أشواط ثم رجع والمسألة بحالها لم يكن متمتعا كذا في محيط السرخسي

ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله قبل أن يحل منها وألم بأهله وهو محرم ثم عاد بذلك الإحرام فأتم عمرته ثم حج من عامه ذلك يكون متمتعا بالإجماع وهو ما إذا طاف لعمرته ثلاثة أشواط أو أقل ثم عاد إلى أهله وهو محرم ولو أنه رجع إلى أهله بعدما طاف أكثر الطواف لعمرته أو كله فلم يحل وألم بأهله محرما ثم عاد وأتم بقية عمرته وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يكون متمتعا كذا في الظهيرية.

والمتمتع على وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي وصفة المتمتع الذي لا يسوق الهدي أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة ويطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته كذا في السراج الوهاج.

والإحرام من الميقات ليس بشرط للعمرة ولا للتمتع حتى لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها جاز وصار متمتعا وكذا الحلق بعد الفراغ منها ليس بحتم بل له الخيار إن شاء تحلل، وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج كذا في التبيين.

ويقطع التلبية إذا ابتدأ الطواف وذلك عند استلام الحجر كذا في السراج الوهاج ثم يقيم بمكة حلالا كذا في الهداية وليست الإقامة بمكة.

Page 238