١١٦٥ - عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ: عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ مَدِينِيٌّ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِذَاكَ حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
مِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ جَدِّي، ﵀ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ»
وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ» . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْلَى
١١٦٦ - عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ مَدَنِيُّ مَجْهُولٌ بِالنَّقْلِ، لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا، وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْمُخْتَارِ بْنِ قَيْسٍ الرَّهَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا نُشَبِّهُ عُثْمَانَ بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ﷺ» وَفِي هَذِهِ رِوَايَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِيهَا لِينٌ أَيْضًا