١١٥٢ - عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ الْبَصْرِيُّ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ
وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ ﵁» وَلَا يُتَابِعَهُ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلُهُ
١١٥٣ - عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَجْهُولٌ بِالنَّقْلِ، حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ شَيْءٌ يَثْبُتُ، فَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ، فَخَالَفَ هَذَا أَيْضًا لَفْظَ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ الرِّوَايَةِ فِيهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِسْنَادٍ يَثْبُتُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»