١٠٦٣ - عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَمِّ كَثِيرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي النَّفْخِ فِي الشَّاةِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
بَابُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ
١٠٦٤ - عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَنَسٍ. حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ
وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسِي بِيَدِهِ وَدَعَا لِي وَقَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةً فَاسْأَلِ اللَّهَ ﷿ فَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، لَوْ جَهِدَ الْخَلْقُ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِغَيْرِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا، وَلَوْ جَهِدُوا أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَقْدِرُوا» أَسَانِيدُ الْخَبَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيِّنَةٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بِأَسَانِيدَ فِيهَا لِينٌ