336

Al-Dāʾ waʾl-Dawāʾ

الداء والدواء

Editor

محمد أجمل الإصلاحي

Publisher

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرياض وبيروت

وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام، ووطء الحائض، إذا أوجبنا فيه الكفارة. فقيل: يجب التعزير لما انتُهِك من الحرمة بركوب الجناية. وقيل: لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة؛ لأنها (^١) جابرة وماحية.
فصل
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال.
والتي على القلوب (^٢) نوعان:
أحدهما: آلام وجودية يُضرَب بها القلبُ.
والثاني: قطع الموادّ التي بها حياته وصلاحه عنه. وإذا قطعت (^٣) عنه حصل له أضدادها.
وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفسُ البدنَ صار الحكم متعلّقًا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ، وصارت عيانيّة (^٤) ظاهرةً، وهي المسمّاة بعذاب القبر. ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.

(^١) ل: "ولأنها".
(^٢) ف: "على القلب".
(^٣) ل: "فإذا ... ". ف: "وإذا انقطعت".
(^٤) ف، ز: "عنايته". ل: "غايبه". وكلاهما تصحيف.

1 / 267