249Al-Barāhīn al-qāṭiʿa fī sharḥ tajrīd al-ʿaqāʾid al-sāṭiʿaالبراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعةMuḥammad Jaʿfar al-Ustarābādī - 1263 AHمحمد جعفر الأسترآبادي - 1263 AHGenresImamiyyah•RegionsIranIraq•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Qājārs (Persia), 1193-1344 / 1779-1925[ الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ]** قالالتناهي ؛ لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه ).** أقولأحكامها ، شرع في البحث عن باقي أحكامها.وهذا الفصل يشتمل على مسائل :** المسألة الأولىاعلم أنه اتفق أكثر العقلاء على ذلك ، وإنما خالف فيه حكماء الهند على ما حكي (1) عنهم.واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بوجهين :** الأولوتقريره : أن الأبعاد لو كانت غير متناهية يلزم أن تكون متناهية ، وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالا ، فوجود بعد غير متناه محال.بيان ذلك أنه يمكن أن نفرض خطين غير متناهيين مبدؤهما واحد ، ثم نفصل من أحدهما قطعة أو مع كون فرض أحد الخطين بعد الآخر بذراع مثلا ، ثم نطبق أحدPage 319CopyShareAsk AI