328

Al-Barāhīn al-muʿtabara fī hadm qawāʿid al-mubtadiʿa

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Editor

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Publisher

المحقق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

وَفِيْ «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: إِنَّ الْرَّبَّ ﷿ قَالَ فِيْ بَعْضِ مَا يَقُوْلُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ: (إِنِّيْ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيْتُ، وَإِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِيْ نِهَايَةٌ، وَإِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِيْ تَبْلُغُ الْسَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ) (١).

= أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله، فهذا باطل قطعًا، فإن داود ﷺ لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه.
تنبيه: تبين لنا من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره لمثل هذا الحديث الباطل أن ما ذكره في أول كتابه «التفسير»: (أنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأثبتها متنا) كما ذكره ابن تيمية ليس على عمومه فليعلم هذا.]. انتهى من «السلسلة الضعيفة».
وانظر: «تفسير الطبري» - ط. التركي - (٢٠/ ٦٤)، و«تنزيه نبي الله داوود ﵇ عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات» د. فتحي الزغبي - ط. دار البشائر في بيروت ـ.
(١) ضَعيفٌ، من الإسرائليات، ولم أجده في «المسند»، ولعله وهمٌ؛ وإنما أخرجه في «الزهد»، خاصةً وأن السيوطي ذكره في «الدر المنثور» (٩/ ٦١٩) وعزاه للزهد فقط.
والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد» - ط. العلمية - (ص ٤٧) (٢٨٩)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ١٨٢)]، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٤١).
وفي قوله «ولعنتي تبلغ السابع من الولد» يعارضُه خمس آيات في القرآن يذكر الله: أنه لاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، من هذه الآيات، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ =

1 / 331