145Al-Āthār li-Abī Yūsufالآثار لأبي يوسفAbū Yūsuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفاء الأفغانيPublisherلجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلميةEditionالأولىPublisher Locationحيدر آباد وبيروتGenresHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٦٦٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: «يَهْدِمُ الْحَيْضُ الشَّهْرَ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ يَئِسَتْ، اسْتَقْبَلَتِ الشُّهُورَ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدُ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ»٦٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا: «عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»٦٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ: «عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»:٦٦٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»٦٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً تُشَوَّفُ لِزَوْجِهَا وَتُزَيَّنُ لَهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ "1 / 145CopyShareAsk AI