98

Al-ʿaqd al-mufrad fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

Editor

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1435 AH

Publisher Location

بيروت

لا تجوز به لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، أما لنحو الشرب فيتحرى.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل منهما وضوء واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعملها (^١).
* * *

(^١) الفرق بين المسألتين، أن المسألة الأولى عدل إلى التيمم، حتى لا يقع في الوضوء بالمحرم، بينما في المسألة الثانية ليس أحد المائين محرمًا فيقع وضوءه صحيحًا يقينًا.

1 / 114