102

Al-ʿaqd al-mufrad fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

Editor

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1435 AH

Publisher Location

بيروت

فصل: (في الاستنجاء وأحكام الخلاء)
والاستنجاء (^١): هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، أو رفع حكمه بنحو حجر أو خزف أو خرقة، بشرط أن يكون طاهرًا مباحًا جامدًا، فلا يكفي الاستجمار بمتنجس أو مغصوب أو طين أو أملس.
ولا يجوز أقل من ثلاث مسحات (^٢) تعم كل مسحة المحل، ولو بحجر ذي شعب (^٣) إن أَنقت بأن لم يبق أثر لا يزيله غير الماء، ولا يجوز في قبلي خنثى مشكل، ولا في مخرج غير فرج، ولا إن تنجس بغير خارج، ولا إن جاوز الخارج موضع العادة.
ويشترط أن يكون الحجر غير عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، وأن لا يكون محترمًا ككتب علم، وأن لا يكون متصلًا بحيوان كذنب بهيمة، ولو استجمر بما نهي عنه لم يجزه إلا الماء، أما لو استجمر بما لا يكفي

(^١) الاستنجاء: إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة، وانظر: المطلع (١١).
(^٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الثلاث مسحات، وإنما العبرة بالإنقاء، قلَّ عدد الحصى أو كثر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب التثليت مع الإنقاء.
انظر: الهداية (١/ ٢٥٧)، والثمر الداني (٣٨)، والإقناع (١/ ١٤٤).
(^٣) الشعب: وسم مجتمع أسفله متفرق أعلاه، وانظر: مادة شعب في لسان العرب (١/ ٥٠٣)، ومختار الصحاح (١٤٢).

1 / 118