337

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ووجه الاستدلال منهما هو: أن الحديثين بمجموعهما يدلان على أنه لا يجوز لكل واحد منهما التطهر بفضل صاحبه، والمرأة والرجل إذا تطهرا معًا فكل منهما متطهر ومتوضئ بفضل صاحبه، فلا يجوز ذلك كذلك (^١).
واعترض عليه: بأنه ثبت في أحاديث صحيحة وكثيرة أن النبي ﷺ وأهله كانوا يتطهرون من إناء واحد، وهي أقوى مخرجًا وأصرح دلالة، وهي حجة على من خالفها، ولعل
من خالفها يكون أنها لم تبلغه (^٢).
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع-وهو كراهة أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة مطلقًا، وجواز عكس ذلك- بحديث الحكم بن عمرو الغفاري، وحميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وحديث عبد الله بن سرجس، وقد سبق ذكرها.
ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث صريحة في النهي من أن

(^١) انظر: التمهيد ١/ ٣٢٠؛ الاستذكار ١/ ٢٠٩؛ بداية المجتهد ١/ ٦٦، ٦٧.
(^٢) انظر: الأوسط ١/ ٢٩٦؛ التمهيد ١/ ٣٢٠؛ بداية المجتهد ١/ ٦٧؛ فتح الباري ١/ ٣٥٩؛ عمدة القاري ٣/ ١٩٦.

1 / 352