330

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ويستدل منها على النسخ: بان حكم الأحاديث الدالة على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به كان قبل نهي رسول الله ﷺ عن أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل طهور المرأة فيكون ذلك منسوخًا بالأحاديث الدالة على النهي من ذلك (^١).
واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخرها عن الأحاديث الدالة على الجواز، فكيف يقال أنها الناسخة لها؟ فهذا مجرد دعوى لا دليل عليه، ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كما سبق ذكره، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار مع ذلك إلى النسخ (^٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

(^١) المحلى ١/ ٢٠٦.
(^٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.

1 / 345