96Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924على غُرَمَائه وَمن لم يقدر على وَفَاء شَيْء من دينه اَوْ هُوَ مُؤَجل تحرم مُطَالبَته وحبسه وَكَذَا ملازمتهوَلَا يحل مُؤَجل بفلس وَلَا بِمَوْت ان وثق الْوَرَثَة برهن مُحرز اَوْ كَفِيل مَلِيء وان ظهر غَرِيم بعد الْقِسْمَة رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِفصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهموَمن دفع اليهم مَاله بِعقد اَوْ لَا رَجَعَ بِمَا بَقِي لَا مَا تلف ويضمنون جِنَايَة واتلاف مَا لم يدْفع اليهموَمن بلغ رشيدا اَوْ مَجْنُونا ثمَّ عقل ورشد انْفَكَّ الْحجر عَنهُ بِلَا حكم واعطي مَاله لَا قبل ذَلِك بِحَال1 / 180CopyShareAsk AI