44Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924امكن والا ظهرا وَمن اِدَّرَكَ مَعَ الامام رَكْعَة اتمها جُمُعَةوَتَقْدِيم خطبتين من شَرطهمَا الْوَقْت وَحمد الله وَالصَّلَاة على رَسُوله ﵇ وَقِرَاءَة اية وَحُضُور الْعدَد الْمُعْتَبر وَرفع الصَّوْت بِقدر اسماعه وَالنِّيَّة وَالْوَصِيَّة بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا وان تَكُونَا مِمَّن يَصح ان يؤم فِيهَا لَا مِمَّن يتَوَلَّى الصَّلَاةوَتسن الْخطْبَة على مِنْبَر اَوْ مَوضِع عَال وَسَلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عَلَيْهِم وجلوسه الى فرَاغ الاذان وَبَينهمَا قَلِيلا وَالْخطْبَة قَائِما مُعْتَمدًا على سيف اَوْ عَصا قَاصِدا تلقاءه وتقصيرهما وَالثَّانيَِة اكثر وَالدُّعَاء للْمُسلمين وابيح لمُعين كالسلطانوَهِي رَكْعَتَانِ يقرا فِي الاولى بعد الْفَاتِحَة الْجُمُعَة وَالثَّانيَِة الْمُنَافِقين وَحرم اقامتها وَعِيد فِي اكثر من مَوضِع بِبَلَد الا لحَاجَة واقل السّنة بعْدهَا رَكْعَتَانِ واكثرها سِتّوَسن قبلهَا ارْبَعْ غير راتبة وَقِرَاءَة الْكَهْف فِي يَوْمهَا وليلتها1 / 128CopyShareAsk AI