39Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924والمراة خَلفه وَمن صلى عَن يسَار الامام مَعَ خلو يَمِينه اَوْ فَذا رَكْعَة لم تصح صلَاته واذا جَمعهمَا مَسْجِد صحت الْقدْوَة مُطلقًا بِشَرْط الْعلم بانتقالات الامام والا شَرط رُؤْيَة الامام اَوْ من وَرَاءه ايضا وَلَو فِي بَعْضهَا وَكره علو امام على ماموم ذِرَاعا فاكثر وَصلَاته فِي محراب يمْنَع مشاهدته وتطوعه مَوضِع الْمَكْتُوبَة واطالته الِاسْتِقْبَال بعد السَّلَام ووقوف ماموم بَين سوار تقطع الصُّفُوف عرفا الا لحَاجَة فِي الْكل وَحُضُور مَسْجِد وَجَمَاعَة لمن رَائِحَته كريهة من بصل اَوْ غَيره ويعذر بترك جُمُعَة وَجَمَاعَة مَرِيض ومدافع اُحْدُ الاخبثين وَمن بِحَضْرَة طَعَام يحْتَاج اليه وخائف ضيَاع مَاله اَوْ موت قَرِيبه1 / 123CopyShareAsk AI