24Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَمن صَار اهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا بتكبيرة لَزِمته وَمَا يجمع اليها قبلهَا وَيجب فَوْرًا قَضَاء فوائت مُرَتبا مَا لم يتَضَرَّر اَوْ ينس اويخش فَوت حَاضِرَة اَوْ اخْتِيَارهَاالثَّالِث ستر الْعَوْرَة وَيجب حَتَّى خَارِجهَا وَفِي خلْوَة وظلمة بِمَا لَا يصف الْبشرَةوعورة رجل وحرة مراهقة وامة مَا بَين سرة وركبة وَابْن سبع الى عشر الفرجان وكل الْحرَّة عَورَة الا وَجههَا فِي الصَّلَاةوَمن انْكَشَفَ بعض عَوْرَته وفحش اوصلى فِي نجس اَوْ غصب ثوبا اَوْ بقْعَة اعاد لَا من حبس فِي مَحل نجس اَوْ غصب لَا يُمكنهُ الْخُرُوج مِنْهُ1 / 108CopyShareAsk AI