176Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924والمنعقد سِتَّة انواع الْمُطلق كلله عَليّ نذر ان فعلت كَذَا وَلَا نِيَّة فكفارة يَمِين ان فعلهالثَّانِي نذر لحاج وَغَضب وَهُوَ تَعْلِيقه بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْحمل عَلَيْهِ كَإِن كلمتك فعلي كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِينالثَّالِث نذر مُبَاح كلله عَليّ ان البس ثوبي فَيُخَير ايضاالرَّابِع نذر مَكْرُوه كَطَلَاق وَنَحْوه فالتكفير اولىالْخَامِس نذر مَعْصِيّة كشرب خمر فَيحرم الْوَفَاء وَيجب التَّكْفِيرالسَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف بِقصد التَّقَرُّب مُطلقًا اَوْ مُعَلّقا بِشَرْط كَإِن شفا الله مريضي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِوَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله اجزاء ثلثه اَوْ صَوْم شهر وَنَحْوه لزمَه التَّتَابُع لَا ان نذر اياما مَعْدُودَةوَسن الْوَفَاء بالوعد وَحرم بِلَا اسْتثِْنَاء1 / 260CopyShareAsk AI