164Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قيمتهَا وتقدر حرَّة امةوان جنى رَقِيق خطأ اَوْ عمدا واختير المَال اَوْ اتلف مَالا بِغَيْر اذن سَيّده خير بَين فدائه بِأَرْش الْجِنَايَة اَوْ تَسْلِيمه لوَلِيّهَافصلوَمن اتلف مَا فِي الأنسان مِنْهُ وَاحِد كأنف فَفِيهِ دِيَة نَفسه اَوْ اثْنَان اَوْ اكثر فَكَذَلِك وَفِي اُحْدُ ذَلِك نسبته مِنْهَا وَفِي الظفر بعيران وَتجب كَامِلَة فِي كل حاسة وَكَذَا كَلَام وعقل وَمَنْفَعَة اكل ومشي وَنِكَاح وَمن وَطْء زَوْجَة يُوطأ مثلهَا لمثله فخرق مَا بَين مخرج بَوْل ومني اَوْ مَا بَين السَّبِيلَيْنِ فَهدر والا فجائفة ان استمسك بَوْل والا فَالدِّيَةوَفِي كل من شعر رَأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدِّيَة وحاجب نصفهَا وهدب ربعهَا وشارب حُكُومَة وَمَا عَاد سقط مَا فِيهِوَفِي عين الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة وان قلعهَا صَحِيح اقيد بِشَرْطِهِ وَعَلِيهِ ايضا نصف الدِّيَةوان قلع مَا يماثل صحيحته من صَحِيح عمدا فديَة كَامِلَة والا قطع كَغَيْرِهِ1 / 248CopyShareAsk AI