158Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فصلوَتجب عَلَيْهِ بِمَعْرُوف لكل من ابويه وان علوا وَولده وان سفل وَلَو حجبه مُعسر وَلكُل من يَرِثهُ بِفَرْض اَوْ تعصيب لَا برحم سوى عمودي نسبه مَعَ فقر من تجب لَهُ وعجزه عَن كسب اذا كَانَت فاضلة عَن قوت نَفسه وَزَوجته ورقيقه يَوْمه وَلَيْلَته كفطرة لَا من رَأس مَال وَثمن ملك والة صَنْعَةوَتسقط بِمُضِيِّ زمن مَا لم يفرضها حَاكم اَوْ تستدن بِإِذْنِهِوان امْتنع من وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع وَهِي على كل بِقدر ارثه وان كَانَ اب انْفَرد بهَا ٢وَتجب عَلَيْهِ لرقيقه وَلَو ابقا وناشزا وَلَا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وَقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وَعَلِيهِ علف بهائمه وسقيهاوان عجز اجبر على بيع اَوْ اجارة اَوْ ذبح مَأْكُول وَحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها مَا يضر بِوَلَدِهَا وَضرب وَجه ووسم فِيهِ وَيجوز فِي غَيره لغَرَض صَحِيحفصلوَتجب الْحَضَانَة لحفظ صَغِير وَمَجْنُون ومعتوه1 / 242CopyShareAsk AI