156Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ﷺ َ - بَاب النَّفَقَات ﷺ َ -وعَلى زوج نَفَقَة زَوجته من مَأْكُول ومشروب وَكِسْوَة وسكنى بِالْمَعْرُوفِ فيفرض لموسرة مَعَ مُوسر عِنْد تنَازع من ارْفَعْ خبز الْبَلَد وادمه عَادَة الموسرين وَمَا يلبس مثلهَا وينام عَلَيْهِولفقيرة مَعَ فَقير كفايتها من ادنى خبز الْبَلَد وادمه وَمَا يلبس مثلهَا وينام وَيجْلس عَلَيْهِولمتوسطة مَعَ متوسط وموسرة مَعَ فَقير وعكسها مَا بَين ذَلِك لَا الْقيمَة الا برضاهما وَعَلِيهِ مُؤنَة نظافتهما لادواء واجرة طَبِيب وَثمن طيب وَتجب لرجعية وبائن حَامِل لالمتوفى عَنْهَاوَمن حبست اَوْ نشزت اَوْ صَامت نفلا اَوْ لكفارة اَوْ قَضَاء رَمَضَان وَوَقته متسع اَوْ حجت نفلا بِلَا اذنه اَوْ سَافَرت لحاجتها بِإِذْنِهِ سَقَطتوَلها الْكسْوَة كل عَام مرّة فِي اوله1 / 240CopyShareAsk AI