135Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Bilbān al-Ḥanbalī - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1416 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924سفلت والى امد اخت معتدته اَوْ زَوجته وزانية حَتَّى تتوب وتنقضي عدتهَا ومطلقته ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره بِشَرْطِهِ ومسلمة على كَافِر وكافرة على مُسلم الا حرَّة كِتَابِيَّة وعَلى حر مُسلم امة مسلمة مَا لم يخف عنت عزوبة لحَاجَة مُتْعَة اَوْ خدمَة ويعجز عَن طول حرَّة اَوْ ثمن امة وعَلى عبد سيدته وعَلى سيد امته وامة وَلَده وعَلى حرَّة قن وَلَدهَاوَمن حرم وَطْؤُهَا بِعقد حرم بِملك يَمِين الا امة كِتَابِيَّةفصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِصَحِيح كَشَرط زِيَادَة فِي مهرهَا فان لم يَفِ بذلك فَلهُ الْفَسْخوفاسد يبطل العقد وَهُوَ اربعة اشياءنِكَاح الشّغَار والمحلل والمتعة وَالْمُعَلّق على شَرط غير1 / 219CopyShareAsk AI