363

Al-Aḥkām al-sharʿiyya al-kubrā

الأحكام الشرعية الكبرى

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

السعودية / الرياض

الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز، ثَنَا الحكم بن مُوسَى - بِإِسْنَاد ابْن أَيمن - أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا مس أحدكُم ذكره فَلَا يصلين حَتَّى يتَوَضَّأ. قَالَ: فَأنْكر ذَلِك عُرْوَة، فَسَأَلَ بسرة فصدقته بِمَا قَالَ ".
تَابعه ربيعَة بن عُثْمَان وَالْمُنْذر بن عبد الله الحرامي و[عَنْبَسَة] بن عبد الْوَاحِد وَحميد بن الْأسود فَرَوَوْه عَن هِشَام هَكَذَا عَن أَبِيه عَن مَرْوَان، عَن بسرة. قَالَ عُرْوَة: فَسَأَلت بعد ذَلِك بسرة فصدقته.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور / الرَّمَادِي، ثَنَا يزِيد بن أبي حَكِيم، ثَنَا سُفْيَان عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن مَرْوَان، عَن بسرة بنت صَفْوَان قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ".
عبد الرَّزَّاق: عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، قَالَ: تَذَاكر هُوَ ومروان الْوضُوء فَقَالَ مَرْوَان: " حَدَّثتنِي بسرة أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَأْمر بِالْوضُوءِ من مسح الْفرج ".
قَالَ أَبُو عمر: ثَنَا خلف بن قَاسم، حَدثنَا سعيد بن عُثْمَان بن السكن وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق السراج، قَالَا: ثَنَا عَليّ بن أَحْمد بن سُلَيْمَان الْبَزَّار، ثَنَا أَحْمد بن سعيد الْهَمدَانِي، ثَنَا أصبغ بن الْفرج، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، ثَنَا نَافِع بن أبي نعيم وَيزِيد بن عبد الْملك النَّوْفَلِي، عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من أفْضى بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ".

1 / 428