349

Al-Aḥkām al-sharʿiyya al-kubrā

الأحكام الشرعية الكبرى

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

السعودية / الرياض

الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها مَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه ".
قَالَ الْحسن: قَالَ عبد الرَّزَّاق: وَرُبمَا حدث بِهِ معمر عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -.
روى الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا فَهد بن سُلَيْمَان، حَدثنَا الْحسن بن الرّبيع، ثَنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ - " أَنه سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي السّمن قَالَ: إِن كَانَ جَامِدا فخذوها وَمَا حولهَا فألقوه، وَإِن كَانَ ذائبًا أَو مَائِعا فاستصبحوا بِهِ - أَو فانتفعوا بِهِ ". قَالَ: عبد الْوَاحِد بن زِيَاد إِذا انْفَرد بِحَدِيث قبل حَدِيثه وَكَذَلِكَ زِيَادَته مَقْبُولَة.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا يَعْقُوب بن / إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي، حَدثنَا أَبُو أُسَامَة.
وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي عبد الله بن مُحَمَّد بن زِيَاد، ثَنَا حَاجِب بن سُلَيْمَان، حَدثنَا أَبُو أُسَامَة، ثَنَا الْوَلِيد بن كثير، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير، عَن عبد الله ابْن عبد الله بن عمر، عَن أَبِيه " سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يُنجسهُ شَيْء ".
بَاب ذكر مَاء الْبَحْر
النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، عَن مَالك، عَن صَفْوَان بن سليم، عَن سعيد بن سملة، أَن الْمُغيرَة بن ابي بردة أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: " سَأَلَ

1 / 414