333

Al-Aḥkām al-sharʿiyya al-kubrā

الأحكام الشرعية الكبرى

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

السعودية / الرياض

سمع مطرف بن عبد الله، عَن [ابْن] الْمُغَفَّل قَالَ: " أَمر رَسُول الله ﷺ َ - بقتل الْكلاب، ثمَّ قَالَ: مَا بالهم وبال الْكلاب. ثمَّ رخص فِي كلب الصَّيْد وكلب الْغنم، وَقَالَ: إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء فاغسلوه سبع مَرَّات، وعفروه الثَّامِنَة فِي التُّرَاب ".
بَاب غسل الْإِنَاء من ولوغ الهر فِيهِ
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا سوار بن عبد الله الْعَنْبَري، ثَنَا الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، سَمِعت أَيُّوب، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - أَنه قَالَ: " يغسل الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات، أولَاهُنَّ - أَو قَالَ: / [أخراهن]- بِالتُّرَابِ، وَإِذا ولغت فِيهِ الْهِرَّة غسل مرّة ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
الْبَزَّار: أخبرنَا عَمْرو بن عَليّ، ثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد، ثَنَا قُرَّة ابْن خَالِد، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء فاغسله سبع مَرَّات، والهرة مرّة ".
وروى أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق يحيى بن أَيُّوب، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " يغسل الْإِنَاء من الهر كَمَا يغسل من الْكَلْب ".
قَالَ أَبُو الْحسن: لَا يثبت هَذَا مَرْفُوعا، وَالْمَحْفُوظ من قَول أبي هُرَيْرَة، وَاخْتلف عَنهُ.

1 / 398