336

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٩ - ٢٠ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾
أمر اللَّه ﷿ بمعاشرتهن بالمعروف، فقال ﷿: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ يريد: استبدال زوج مكان زوج، أن يطلِّق هذه ويتزوّج غيرها، فقد يحتمل قوله معنيين: أن يجعل اللَّه تعالى في الكراهية خيرًا من الصبر على هذه، ويحتمل أن يكون في الاستبدال، فإذا استبدل فليس له أن يأخذ مما آتاها شيئًا إذ كانت الكراهية من قِبَلَه.
قال اللَّه ﷿: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، فحرم اللَّه ﵎ ما يأخذه منها وإن كانت قد آتاها قنطارًا، إذا كان العداء من قِبَلِه.
والإفضاء: الدخول بها والجماع، فقد استحقت بذلك ما أعطاها وإن كان قنطارًا.
وقد اختلف الناس في القنطار، فقالوا: ثمانين ألفا من ورِق (^١).

(^١) روي عن سعيد بن المسيب، وقتادة انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٢٠٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٠٨)، كلاهما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ [آل عمران: ١٤].

1 / 343