334

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾
هذا شيء كان في صدر الإسلام يفعلونه على ما كانوا عليه قبل الإسلام، كان الرجل إذا مات وخلَّف زوجة ورثها ابنه، كما يرثُ (^١) ماله إذا كان الابن من غيرها، فإن لم يكن له ابن فوليه ومن يرث ماله أولى بها، فإن زَوَّجته وإلا حبسها عن الأزواج حتى تموت فيرثها، فحرم اللَّه ذلك عليهم ومنعهم من ذلك.
* * *

(^١) في الأصل: ترث.

1 / 341