329

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٢ - قال اللَّه ﵎: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
بدأ اللَّه بذكر الوصية قبل الدَّين لفظًا، واللفظ لا يوجب التبدية، وإنما يوجب الكلامُ إخراج الوصية والدين، فكانت البُغْية الأمر بإخراجهما ووضعهما في موضعهما، لأن قوله: ﴿مِنْ بَعْد﴾ كذا وكذا، يريد ﷿: أن ما بعد هذين الصنفين موروث، قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤]، أي: لا تطع أحد من هذين الصنفين.
وقد يقول الرجل: مررتُ بفلان وفلان، ويكون الثاني هو المُبدَأ به، كما يجوز أن يكون الأول، وهذا اللفظ لا يقتضي التبدية، وإنما يقتضي الأفعال، قال اللَّه ﵎: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]، فعلم أنها أُمرت بذلك كله ولم تؤمر بالتبدية، لأن عليًا (^١) رضوان اللَّه عليه قال (^٢): "تقرؤون الوصية قبل الدَّين، وقد قضى محمد ﷺ أن الدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلّات"، رواه سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (^٣).
وليس توجب الآية عندنا إلا تبدية الدَّين وحده، إذ لا ميراث حتى يُقضى الدَّين، ثم تكون الوصية مشاركة للوارثين غير مُبدأة عليهم ولا مُبْدين عليها،

(^١) في الأصل: علي.
(^٢) في الأصل: أنه قال.
(^٣) سبق تخريجه.

1 / 336