308

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾
قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات، فهو الهنيء المريء.
وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها، وهذا مما عليه فقهاء الأمصار، لقول النبي ﷺ: "العائد في هِبَتِه كالكلب يعود في قَيْئِه" (^١).
* * *

(^١) متفق عليه من حديث ابن عباس ﵁، رواه البخاري برقم ٢٥٨٩، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ومسلم (٥/ ٦٤)، كتاب: الهبات، تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ومن حديث عمر بن الخطاب ﵁، رواه البخاري برقم ٣٠٠، كتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (٥/ ٦٣)، كتاب: الهبات، كراهة شراء الإنسان ما تصدق به.

1 / 315