298

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ولو أن رجلًا يمكنه المشي إلى الحج، وهو لا يملك راحلة ويقدر على الزاد، لوجب عليه الحج، لأنه يستطيع إليه سبيلًا، لأن قوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ مفهوم غير مُشكل، وكل من قال أو روى ذكر الزاد والراحلة، فإنما أراد عندي التغليظ على من مَلك هذا المقدار ولم يحج، لأنهم ذكروا أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان الحج، ألا ترى اللَّه ﵎ قال: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ [الحج: ٢٧]، ومعنى رِجالًا ورَجالًا (^١)، واحدهم الرَّجّالة.
* * *

(^١) لعل هنا سقطًا مضمونه تفسير رجالًا ورجالًا، وهم المُشاة، عكس الرُّكبان، يُنظر اللسان (٦/ ١١٣).

1 / 304