271

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٨٢ - قال اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾
[مشروعية الدَّين]
قال ابن عباس: أشهد أن السَّلَفَ المضمون (^١) إلى أجل قد أذن اللَّه فيه، فهو مسمى في كتابه وأذن فيه، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ الآية (^٢).
وقالت عائشة ﵂: "لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة، خرج رسول اللَّه ﷺ إلى المسجد فقرأهن، ثم حرّم التجارة في الخمر"، وهذا واللَّه أعلم قبل نزول تحريمها.
ولما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وجد الناس يُسْلِفُون في التمر السنتين والثلاثة، فقال: "من سَلَّفَ في تمر، فَليُسْلِفه في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (^٣).

(^١) السلف هنا هو: أن يقدم الشخص ثمنًا معجلًا، مقابل سلعة مضمونة بأوصاف معلومة إلى أجل معلوم، ويسمى أيضًا: السَّلَمُ، والفعل: سلَّفْتُ وأسْلَفْتُ، تسليفًا وإسلافًا، انظر التنبيهات المستنبطة (٢/ ١٠٢٨)، واللسان (٧/ ١٣٣).
(^٢) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٢٧٥٨، كتاب: البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر، وابن جرير في تفسيره (٣/ ١١٦).
(^٣) متفق عليه من حديث ابن عباس ﵄، رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٢٢٤٠، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن، ومسلم (٥٥١٥)، كتاب: البيوع، باب: السَّلم.

1 / 276