252

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣٧ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
[من الذي بيده عقدة النكاح؟]
روى عيسى بن عاصم، عن شُرَيْح، عن علي: أنه الزوج (^١).
قال عيسى: وقال شُرَيْح: هو الوليُّ (^٢).
وروى عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس ﵁: أنه الزوج (^٣).
وقال شريح مثل ذلك (^٤).
قال القاضي: فأما عيسى بن عاصم، فليس بشيء، ولا تثبُت بمثله رواية، لأنه شيخ ضعيف، وكذلك عمار بن أبي عمار، ولكن قد روي عن جماعة من التابعين أنه الزوج، وقال عمر وكم شاء اللَّه من التابعين إنه الوليُّ.
قال مالك ﵁: هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته (^٥). فإذا اختُلف في تأويل آية رجب النظر، فرأينا اللَّه ﷿ قال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٤٥).
(^٢) رواه ابن جرير في تفسرِه (٢/ ٥٥٨).
(^٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).
(^٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦١).
(^٥) المدونة (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).

1 / 257