247

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ٢٤١ - وقال عز من قائل: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾
[متعة المطلقة]
اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون: المتعة في الحالين واجبة، فلكل مطلقة متعة (^١).
وقال آخرون: المتعة للتي طُلِّقت ولم يُفرض لها، ولم يُدخل بها، والتي فُرض لها حسبها نصف الصداق، الذي سُمِّي لها (^٢).
وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها، فقال: متع إن كنتَ من المتقين، متع إن كنت من المحسنين (^٣).

(^١) رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٦)، عن الحسن، وأبي العالية، وسعيد بن جبير.
(^٢) رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، عن ابن عمر من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، ومجاهد، ونافع، عطاء، وشريح من التابعين.
(^٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٤٩)، عن شريح، والحكم بن عُتَيبة.

1 / 252