453

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

لا أرى أن يرثه المسلمون.
زاد أبو طالب قَالَ: يجعل فِي بيت المال؛ لأن النبي، ﷺ، أمر بقتل الَّذِي تزوج بامرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، ولا يرث المسلم الكافر.
١٣٢٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أن أبا عبد الله قَالَ: يجعل فِي بيت المال، وذكر الرجل الَّذِي تزوج امرأة أبيه أن النبي، ﷺ، أمر بقتله، وأن يؤخذ ماله.
١٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: المرتد لا يرثه ورثته؛ لأنه يقتل عَلَى الكفر.
وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر، ومال المرتد فِي بيت مال المسلمين.
١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قيل له: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين مِنْهُ شيئا، يصير ماله إلى بيت المال.

1 / 456