439

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

يباعون، ويقتلون إذا كانوا قد بلغوا.
١٢٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حبيش بن سندي حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القرية، يظهر عَلَيْهَا العدو، من المسلمين فيصيرون معه ويقاتلون، ما تقول فِي سبيهم؟ قَالَ: ما كان من الردة قبل أن يظهر عَلَيْهِمْ العدو فهم أحرار، وما كان مما ولد بعد ما ظهر العدو فهم عبيد.
١٢٨٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن قوم ارتدوا فصاروا إلى بلاد الروم مع نسائهم وصبيانهم، ثم أخذهم المسلمون مع عيالهم؟ فَقَالَ: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون.
قَالَ: كذا قَالَ عمر بن عبد العزيز.
والنساء إذا قَالُوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قَالَ النساء لأبي بكر، ﵁: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلا أن يكون الصبيان ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم،

1 / 442