433

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريح، عن عطاء فِي رجل ارتد، وارتدت امرأته: هو أحق بِهَا ما لم تنقض عدتها.
١٢٦٦ - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قَالَ: أيهما ارتد فهي تطليقة ثانية.
١٢٦٧ - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل، يعني: ابن مسلم، عن الحسن، قَالَ: إذا ارتد الرجل اعتدت امرأته عدة المطلقة، فإن هو رجع من ردته استقبلا نكاحا جديدا.
قُلْتُ: فإلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: دعها.
١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نصر، سألت سعيدا عن رجل كفر بعد إسلامه، ولحق بالشرك، فأخبرنا عن قتادة أنه قَالَ: تعتد امرأته عدة المطلقة.
قَالَ عبد الوهاب: قَالَ سعيد: إن تاب قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بِهَا، وهما عَلَى نكاحهما، فإن تاب بعد انقضاء العدة فهو خاطب، فإن تزوجها فهي عنده عَلَى طلقتين.
قَالَ عبد الوهاب، وَقَالَ سعيد، وَقَالَ قتادة: إذا كفر بعد إسلامه وهو مقيم ههنا فامرأته لا تتزوج حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها.

1 / 436

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal | Usul