429

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ أبو عبد الله: وهذا إذا تنصر، وشهد عَلَيْهِ، اعتدت امرأته وتزوجت.
١٢٤٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي فِي العدة فِي الحيضة الثالثة هي امرأته؟ قَالَ أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت فِي العدة.
١٢٤٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر، متى تزوج امرأته؟ قَالَ: إذا شهدوا بالتنصير اعتدت، وتزوجت.
١٢٥٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون فِي موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: تعتد ثم تتزوج.
باب العدة كم هي
١٢٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد كم تعتد امرأته؟ قَالَ أحمد: ثلاثة قروء.
قُلْتُ: فإن قتل؟

1 / 432