411

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

فأصاب مِنْهُ اابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قَالَ: أختها من أبيها وأمها السدس، حجبت نفسها بنفسها، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف تورث المجوسي؟ قَالَ: من الوجهين.
١١٩٥ - أَخْبَرَنِي علي بن الحسين بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ عمي: قَالَ سفيان فِي رجل مجوسي تزوج أمه، فولدت بنتين، وأسلمن ثم مات الرجل، فلابنتيه الثلثان، ولأمه السدس، ثم ماتت إحدى الابنتين ترث أختها النصف، والأم صارت أم وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم، ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد الله يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قَالَ أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قد رَوَى عنه الثقات المتيقظون أنه يورث من الوجهين جميعا، فعلى هذا العمل من قوله.
ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري: توهم أم لم يفهم؟ وإنما قاله من نفسه.
والعمل عَلَى ما رَوَاهُ.
وبالله التوفيق.

1 / 414