401

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قيل له: فإن كانت محرما؟ قَالَ: أشنع.
قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي.
أو كما قَالَ.
١١٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم؟ قَالَ: يفرق بينهما.
قُلْتُ: لها مهرها؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: لها نفقة، أو سكنى؟ قَالَ: لا.
١١٥٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم امرأته، ولا يسلم هو، هل لها عَلَيْهِ نفقة العدة؟ قَالَ: نعم.
باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتاب
١١٦٠ - قرأت عَلَى زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قُلْتُ: حدثكم مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية، قَالَ: ينبغي للسلطان أن يحول بينه بين ذلك.
قلت لم؟ قَالَ: لأن هذا فِي فساد؛ لأنه قد حل لنا ذبائح النصارى، ولم يحل لنا ذبائح المجوس.
١١٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية؟ قَالَ: يحال بينه وبين ذلك.

1 / 404

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal | Usul