367

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦] .
قَالَ: والقرآن يقول: ﴿حَرَّمْنَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] وقال فِي آية أخرى فِي ﴿[المائدة:] وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾ [سورة الأنعام: ١٤٦] . . . . . نزلت بعد: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥] قُلْتُ: فيحل لمسلم يطعم يهوديا شحما؟ قَالَ: لا؛ لأنه محرم عَلَيْهِ.
١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، عن الزبيري، عن مالك فِي اليهودي يذبح الشاة، قَالَ: لا يأكل من شحمها، قَالَ أحمد: هذا مذهب دقيق.
باب فِي غسل آنية أهل الكتاب
١٠٣٧ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ لأبي عبد الله: فالنصراني واليهودي فِي غسل قدورهم؟ قَالَ: انضجوها بالماء، أي: اغسلوها؛ لأنهم لعلهم يأكلون فِيهَا ما يحل لهم فِي دينهم ما لا يحل للمسلم أكله.
قَالَ: فأغسله طهرا عن النجاسة.
١٠٣٨ - أَخْبَرَنِي يحيى بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قدور المشركين نطبخ فِيهَا؟

1 / 370