364

Aḥkām ahl al-milal min al-jāmiʿ li-masāʾil al-imām aḥmad ibn ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله متعمدا؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل.
قلت له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزى عنه، فلم يذكر؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل.
قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد: المسلم فِيهِ اسم الله يأكل، ولكن أساء فِي تركه التسمية.
النصارى أليس يذكرون اسم؟ قول أحمد لم يقره الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم نقره.
١٠٢٧ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حازم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني ذبح، ولم يسم؟ قَالَ: لا بأس بِهِ.
١٠٢٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب، ولم يسم؟ قَالَ: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فَقَالَ: يدعون التسمية فِيهِ على عمد، إنما يذبح للمسيح، فذكره ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل.
وأكثر ما رأيت مِنْهُ الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم.
١٠٢٩ - أخبرني الميموني في موضع [آخر قال]: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟
قال: إن كانت ناسية فلا بأس. وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد.
قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح.

1 / 367