وأما حديث ابن عمر فقد رواه أبو داود في "سننه" (١)، والترمذي في "كتابه" (٢) ورواه الثوري، عن العرزمي، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان يتختم بيمينه".
ورواه أبو نعيم (٣) وقال: غريب من حديث الثوري عن العرزمي وله طريقان عن ابن عمر:
أحدهما: عن نافع فرواه محمد بن إسحاق، وأسامة بن زيد، وعبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وذكروا فيه التختم في اليمين.
وخالفهم أيوب السختياني، وعبد الوهاب بن بُخت، والمغيرة بن زياد، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعثمان بن خالد وغيرهم، فرووه عن نافع، عن ابن عمر من غير ذكر اليمين.
ورواه عبيد الله، عن نافع، واختُلف عنه، فرواه بركة بن محمد الحلبي، عن محمد بن عيينة، عن عبيد الله، وقال مرة: عن محمد بن بشر، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ولفظه: "أن النبي ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه، فلما قبض رسول الله ﷺ، صار في يد أبي بكر في يمينه، فلما قبض صار في يد عمر في يمينه، ثم صار في يد عثمان في يمينه، ثم ذهب يوم الدار عليه لا إله إلا الله".
ورواه ابن عدي (٤) من طريق ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه، فيجعل فصه مما يلي باطن كفه". قال: ويروى أيضًا عن عبيد الله بن عمر، وهو لم ترد روايته.
(١) برقم (٤٢٢٧).
(٢) برقم (١٧٤١) وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنَّه تختم في يمينه.
(٣) في "الحلية" (٨/ ١٩٨).
(٤) في الكامل (٤/ ١٤٢).
2 / 692
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]